Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢ - باب في الصيد

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٣١٨

نجاسة أطعمتهم (١). ومذهب الشافعي: حكم آنية أهل الكتاب في الكراهة وإباحة الاستعمال؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة من الصابئين، ولأن الأصل (٢) الطهارة فلا تزول بالشك (٣) (وكل فيها) واشرب وانتفع بها.