شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Printed page ١٢/ ٣١٨
نجاسة أطعمتهم (١). ومذهب الشافعي: حكم آنية أهل الكتاب في الكراهة وإباحة الاستعمال؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة من الصابئين، ولأن الأصل (٢) الطهارة فلا تزول بالشك (٣) (وكل فيها) واشرب وانتفع بها.