Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١ - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٢٩٣

والثاني: يحرم على الأظهر عند الجمهور، ونسبه الرافعي إلى ترجيح الأكثرين (١)؛ لاحتمال موته بسبب آخر، والتحريم يحتاط له.

وفي "مراسيل أبي داود" (٢) عن زياد ابن أبي مريم: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني رميت صيدًا ثم تبعته فوجدته ميتًا فقال: "هوام الأرض كثير"، فلم يأمره بأكله، ذكره في "المهذب" وقال النووي: غريب (٣).

* * *