Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١ - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٢٩٠

صيد الكلب الأسود كغيره (١) لعموم الآية والحديث والقياس على غير الأسود؛ لأن السواد ليس بعلة مؤثرة، وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلاب، ولهذا لو ولغ في إناء وغيره وجب غسله كما يغسل من ولوغ الكلب الأبيض (٢) (البهيم) الخالص السواد.

وقال أحمد: هو الذي ليس فيه بياض.

وقال ثعلب وإبراهيم الحربي: كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم، قيل لهما: من كل لون؟ قالا: نعم (٣).

[٢٨٦١] (٤) (حَدَّثَنَا يحيى بن معين) المدني (٥) إمام المحدثين.

(حَدَّثَنَا حماد بن خالد الخياط) البصري ببغداد، أخرج له مسلم، وقال