Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢١ - باب في العقيقة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٢٨٤

وفيه دليل على كراهية لطخ رأس المولود] (١) بالدم، وبه قال الشافعي والزهري ومالك وأحمد وابن المنذر؛ لأن هذا تنجيس للولد فلا يجوز كما لا يجوز لطخه بغيره (٢) من النجاسات (٣).

وروى يزيد بن عبد المزني، عن أبيه: أن النبي ﷺ قال: "يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم" (٤)، قال مهنا: ذكرت هذا الحديث لأحمد، فقال: ما أطرفه. ورواه ابن ماجة (٥) ولم يقل: عن أبيه.

(فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه) يوم سابعه (ونلطخه) بفتح الطاء المخففة والتشديد مبالغة فيه (بزعفران) بدل الدم.

قال الأصحاب: يلطخ رأس المولود بزعفران ونحوها. هذِه عبارة أكثرهم، وقيل: يستحب ذلك، وبه جزم في "المهذب" (٦)، وصححه السبكي، وصححه جماعة من المتأخرين؛ لهذا الحديث، قال السبكي: ورواه البيهقي بإسنادٍ صحيح.

* * *