Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٧ - باب في المبالغة في الذبح

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٢٤١

قال البغوي: لأنهما يسيلان ويعيش الحيوان.

وأوجب قطعهما مالك وأبو يوسف، وهي رواية أحمد؛ مستدلين بهذا الحديث.

وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين يسرع خروج روح الحيوان فيخف عليه (١).

* * *