Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٥ - باب ما يجوز من السن في الضحايا

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ١٦٢

وقد أجمعت الأمة (١) أنه ليس على ظاهره، ولأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه.

وقال ابن عمر والزهري: لا يجزئ. ومعناه: مع وجود غيره وعدمه، فيتعين تأويل الحديث على الاستحباب (٢)، ويدل على جواز الجذع من الضأن ما رواه أحمد (٣) وابن جرير الطبري والبيهقي (٤) من حديث أم بلال قالت: قال رسول الله ﷺ: "ضحوا بالجذع من الضأن" (٥).

[٢٧٩٨] (حدثنا محمد بن صدران) بضم الصاد المهملة وسكون الدال، هو محمد بن إبراهيم بن صدران البصري المؤذن، صدوق (٦) (حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى) الشامي القرشي، أحد المحدثين الكبار (عن محمد بن إسحاق، حدثني عمارة (٧) بن عبد الله بن طعمة) ذكره ابن حبان في "الثقات" (٨) (عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال: قسم رسول الله ﷺ في أصحابه ضحايا) من الغنائم أو من بيت مال المسلمين (فأعطاني عتودًا) بفتح العين وضم المثناة، وهو الصغير من أولاد المعز إذا قوي على السفاد ورعى وأتى