Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٥٦ - باب تخليل اللحية

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ١١٣

وفي البَاب حَديث مرسَل أخرجَه سَعيد بن منصُور عن الوَليد، عن سَعيد بن سنان (١) عن أبي الزاهرية (٢) عن جبير بن نفير (٣) قال: كان رسُول الله ﷺ إذا توضأ خلل أصَابعه ولحيته وكانَ أصحابه إذا توضَّؤوا خلَّلوا لحَاهُم (٤).

(وَقَالَ: هَكَذا أَمَرَنِي رَبِّي ﷿ يستدلّ به على وجوب التخليل، وبه قال المزني (٥) ورواه ابن كج (٦) عن بَعض الأصحَاب والصَّحيح عَدَم الوجوب؛ لأنه لم يأمُر به الأعرابي في الحَديث المتقدم.

* * *