Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١ - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ١٣١

المعجمة، وفتح النون (ابن سليم، قال) قال النمري: لا أحفظ لمخنف عن النبي ﷺ إلا حديث الأضحى والعتيرة (١). مصغرا (٢)، ابن الحارث الأزدي الغامدي، شهد مع علي صفين، وولي أصبهان (٣) (ونحن وقوف مع النبي ﷺ بعرفات) [لفظ الترمذي: كنا وقوفًا مع النبي بعرفات (٤)] (٥) فسمعته يقول: أيها الناس. قال مخنف (قال رسول الله ﷺ: يا أيها الناس، إن على كل أهل (٦) بيت في كل عام أضحية) استدل به أبو حنيفة (٧) على أن الأضحية واجبة على المقيمين.

وأجاب البيهقي عنه بجوابين:

أحدهما: أنَّه إن صح، فالمراد به الاستحباب، يعني كما في حديث: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٨).

والثاني: أنَّه قد جمع بينها (٩) وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع، [وهكذا الأضحية غير واجبة] (١٠) لأنها قرينتها (١١)، وقد