Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٦٩ - باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٨٣

خبرًا (١) معناه النهي؛ لأنه متضمن المكر والخديعة، ويجوز الجزم يعني للمفعول. يعني: أن الإيمان يمنع صاحبه من الفتك كما يمنع العبد المقيد من التصرف [في قتله] (٢)، وقد بعث النبي ﷺ محمد بن مسلمة في نفر لقتل كعب بن الأشرف فقتلوه، فكيف التوفيق؛ فيحمل على النهي بعد هذِه الوقائع، [الأن إسلام أبي هريرة عام خيبر، وهذِه الوقائع قبلها، وهذا مخصوص به ﵇] (٣).

(لا يَفتك) بفتح أوله (مؤمن) أي: لا يفتك مؤمن بمسلم ولا كافر، فإن قتل من له أمان حرام حرم رسول الله ﷺ.