Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٥٢ - باب الوضوء مرتين

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٨٦

قال ابن بَطال في بَاب غسْل الرجْلين في النعلين: لم يَصح عند البخاري حديث المسح على النعلين. قالَ: ومن روى عن النبي ﷺ المسح على النَّعلين كان وهمًا وإنما كانَ غسْلًا (١).

قلتُ: ويحتمل أن يحمل الرش عَلى حقيقته والمسْح على حقيقته، وقوله على رجْله، أي: على النَّعل الذي فيه رجله اليُمنى بدليل قوله بعد: يَد فوق النَّعْل: ويد تحت النعل. ويكون المرادُ بالنعْل الذي (٢) غيّب (٣) القدمَين بِشَرطه، واللهُ أعلم.

(ثمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرى مِثْلَ ذَلِكَ) أي: مِنَ الرش وما بَعْدَهُ.

* * *