Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٣٤ - باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١١/ ٥٥٣

الجهاد دون إذنهما (١).

(فبعث) رسول الله ﷺ (بها إلى أهل مكة وفي أيديهم) أي: أيدي أهل مكة (أسرى) من المسلمين (ففاداهم بتلك المرأة) توضحه رواية مسلم: ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسراء بمكة.

فيه جواز المفاداة. وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة (٢) حيث لم يجز للإمام المفاداة ولا الفداء بالأسير.

وفيه دليل على جواز فداء الرجال بالنساء.

* * *