Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٣٢ - باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١١/ ٥٤٦

الدور واسعة ليس فيها بناء، ولفظ الترمذي (١): أقام بعرصتهم. وفي رواية لأحمد (٢): لما فرغ من أهل بدر أقام بالعرصة.

فيه دليل على استحباب الإقامة في مواضع النصر، وليريح الظهر والأنفس، وهذا إذا كان في أمن من عدو طارق (ثلاثًا) رواية البخاري: ثلاث ليالٍ (قال) محمد (بن المثنى: إذا غلب) يعني: الإمام (قومًا أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثًا) وإنما قصد الثلاث لأنه أكثر راحة المسافر، ولأن النبي ﷺ رخص للمهاجر أن يقيم بعد نسكه ثلاثًا، أي: غير يوم الدخول والخروج؛ لأنه مشتغل بعلق السفر.

ورخص للمسافر إذا نوى الإقامة ثلاثة أيام أن يقصر الصلاة؛ لأن الثلاثة في حكم السفر، فإن نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة.