Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٢٢ - باب في كراهية حرق العدو بالنار

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١١/ ٤٨٩

الحديث في آخر الكتاب (١).

استدل به على أنه لا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا إذا أحرق إنسانًا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني، وسواء في الإحراق بالنار الجراد والقمل وغيرهما لهذا الحديث، وكذا قتل النمل بغير الإحراق لا يجوز عند الشافعي لرواية أبي داود: نهى عن قتل أربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد (٢). وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعها (٣).