Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١١٥ - باب في الرجل يستأسر

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١١/ ٤٦٠

جواب الأمر (ركعتين) فتركوه فركع ركعتين. فيه استنان ركعتين لكل من قتل صبرًا (ثم قال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزعًا) قال القاضي عياض: والوجه جزعًا مفعول ثانٍ لتحسبوا وما في المفعول الأول وفي بعضها: تحسبوا ما بي جزع. أي: بالرفع (١) (٢).