Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٠٢ - باب في البيات

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١١/ ٣٩٥

النهي عن قتل النساء والصبيان، وادعاه ابن حبان في "صحيحه" (١).

فالجواب: أن الشافعي أنكر ذلك.

وقال ابن الجوزي: إنه ليس بصحيح، وأن النهي عن تعمد النساء والصبيان بالقتل (٢)، وحديث أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم. فيما إذا لم يتعمد. وهذا حسن؛ لأن فيه الجمع بين الحديثين.

(وكان شعارنا تلك الليلة) أي علامتنا (أمِت أمِت) بكسر الميم فيهما، كما تقدم الحديث من طريق أخرى في باب: الرجل ينادي بالشعار (٣). (قال سلمة) بن الأكوع (فقتلت بيدي تلك الليلة) التي كان شعارنا فيها أمت أمت (سبعةَ أهلِ أبياتٍ) لعل التقدير: فقتلت أهل أبيات سبعة، فهو على التقديم والتأخير (من المشركين) هو كالعلة لما تقدم. أي: إنما قتلتهم لأنهم مشركون.

فإن قيل: ذكر هذا فيه إظهار للعمل والفضيلة في إخفائه.

فالجواب: أن هذا من ذكر النعمة التي أنعم الله عليه بها كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١)﴾ (٤) وليتأس به سامعه في ذلك.

* * *