Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٧٢ - باب في النبل يدخل به المسجد

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١١/ ٢٨٦

"فيأخذ بنصالها] (١) لا يعقر بكفه مسلمًا"، وفيه تقديم وتأخير تقديره: فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلمًا أي: لا يجرح به أحدًا من المسلمين.

قال النووي (٢): فيه اجتناب كل ما يخاف به ضرر. يعني: على المسلمين إذا مر بينهم في سوق أو غيره لا سيما المسجد، وفي رواية ابن ماجه (٣): لا يشهر فيه سلاح ولا يقتص فيه من أحد، وفي رواية الطبراني (٤): لا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد، وأنبض القوس بضاد معجمة إذا حرك وترها لترن.

* * *