Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٢ - باب في الرجل يغزو بأجير ليخدم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١١/ ١٥٢

أحدها: له الأجرة لجميع المدة، [يرضخ له] (١) في الغنيمة؛ لأن منفعته مستحقة لغيره كالعبد إذا حضر القتال يرضخ له.

والثاني: يسهم له مع الأجرة؛ لأن الأجرة تجب بالتمكين والسهم بحضور الغنيمة، وقد وجد الكل.

والثالث: يخير بين الأجرة والغنيمة، والأصح أنه يسهم له مع الأجرة، والحديث محمول على ما إذا لم يقاتل.