Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٧٤ - باب من رأى عليه القضاء

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ٥٩٩

(ثم دخل رسول الله ﷺ) علينا (فقلنا له: يا رسول الله ﷺ) رواية النسائي: فقالت له حفصة: يا رسول الله ﷺ إنا كنا صائمتين (١).

و(أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا) عند النسائي: فأكلنا منه. فيه أن المرأة إذا حضر عندها زوجها تذكر له ما عرض لها في غيبته، والرجل إذا اجتمع بالعالم يسأله عما حدث له (فقال: لا) حرج (عليكما) في ذلك (صوما مكانه يومًا آخر) قال في "المنتقى": هذا أمر ندب؛ بدليل قوله قبله: "لا عليكما".

استدل به (٢) أبو حنيفة ﵀ على أن المتطوع إذا خرج من صومه لغير عذر لزمه القضاء، وإن كان لعذر فلا قضاء، وجوابه أن الأمر محمول على الاستحباب كما تقدم إن صح، ويدل عليه: "لا عليكما".

قال القمولي: وصح عن الزهري أنه قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا (٣).

وقال البخاري (٤): لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد من زميل، ولا تقوم به الحجة، وزميل مجهول.

قال ابن الأعرابي: هذا الحديث لا يثبت.

* * *