Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٦٤ - باب في صوم عرفة بعرفة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ٥٦٦

واستشكل بأن النبي ﷺ قد يترك المستحب لبيان الجواز، ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ، وجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: يجب فطر يوم عرفة للحاج (١).

وقيل: إنما شرب النبي ﷺ وأفطر لموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم.

وقيل: إنما كره صوم عرفة وأفطر لأنه يوم عيد لأهل الموقف، ويدل عليه الحديث المتقدم: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام" (٢).

* * *