شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Printed page ١٠/ ٤٦٩
الشرور (١).
ويستفاد من هذا أن المرأة لا تصوم للقضاء وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا أن تخاف الفوات فيتعين.
ورواية الترمذي (٢) وابن خزيمة (٣) عن عائشة: ما قضيت شيئًا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله ﷺ. والله أعلم.