Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٧ - باب كفارة من أتى أهله في رمضان

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ٤٥٨

ويكون هذا كقول القائل: أعتقت عبدي عن فلان، فإنه يتضمن سبقية] (١) الملكية إليه (٢). ويدخل في ضمنه الإيجاب والقبول تقديرًا، (فقال: يا رسول الله، أعَلى) الهمزة للاستفهام، وعلى حرف جر متعلق بمحذوف تقديره: أيتصدق به على (غيرنا؟ ) ونحن محتاجون إليه.

(فوالله إنا لجياع ما لنا شيء) نأكله، ولا يدخل في يمينه ما يستر عورتهم من الثياب (قال: كُلُوه) أمر بأكله [لأنه] كان مضطرًّا ومحتاجًا إليه في الحال والكفارة على التراخي وما (٣) يحتاج إليه [في الحال] (٤) مقدم على التراخي، وإنما لم يبين له بقاء الكفارة في ذمته؛ لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جمهور الأصوليين (٥). وتقدم تأويلان آخران.

[٢٣٩٥] (حدثنا محمد بن عوف) الطائي الحافظ الحمصي (حدثنا سعيد بن أبي مريم) الحكم الجمحي.

قال أبو داود: وهو عندي حجة (٦). (حدثنا) عبد الرحمن (بن أبي الزناد) بنون بعد الزاي، قال ابن معين: هو أثبت الناس (٧).