Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢١ - باب ما يفطر عليه.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ٣٥٨

قال النووي (١): وهو شاذ؛ فإن النبي ﷺ قدم التمر ونقل منه إلى الماء بلا واسطة.

قال صاحب "البيان" (٢): ويكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن يتمضمض ويمجه.

قال النووي (٣): وهذا شبيه بكراهة السواك له بعد الزوال.

وقال الحليمي: الأولى أن لا يفطر على شيء مسته النار (٤).

وقال في "الإحياء" (٥) في الباب الثاني من باب الحلال والحرام بيسير: قال السري: انتهيت إلى حشيش في جبل وماء يخرج منه فتناولت من الحشيش وشربت من الماء، وقلت في نفسي: إن كنت أكلت يومًا حلالًا طيبًا فهو هذا اليوم. فهتف بي هاتف: إن القوة التي أوصلتك إلى هذا الموضع يجب أن يبحث عنها من أين هي؟ فندمت على ما وقع مني.

* * *