Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢١ - باب ما يفطر عليه.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ٣٥٤

الصحابة ضبي غيره (١) لكن قال ابن أبي خيثمة: وقد روى عن النبي ﷺ من بني ضبة عتاب (٢) بن شمير الضبي (٣) (عمِّها) بنت أخيه صليع بن عامر (قال رسول الله ﷺ: إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على التمر) هكذا قال الترمذي، ثم قال: حديث صحيح (٤).

قال ابن المنذر في "الإقناع ": يجب الفطر على التمر (٥). هكذا (٦) للحديث الصحيح، وذكر قال بعض المتأخرين: هذا مذهب ابن حزم (٧)، وأخشى أن يكون تصحف قول ابن المنذر - ويحب بالحاء - من الناقل انتهى. ولا حاجة إلى حمله بالتصحيف إذا حمل الأمر على الوجوب فيما صح وثبت، ورواه الشافعي في "الإملاء" بلفظ: "فليفطر على تمر فإنه بركة".

ورواه الحاكم (٨) وابن حبان (٩) بألفاظ مختلفة. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وله شاهد على شرط مسلم.