Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٥ - باب في توكيد السحور.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ٣٢٦

قال الجوهري في الحديث: "من أنفق نفقة فاصلة فله من الأجر كذا" (١). أي أنها فصلت بين إيمانه وكفره (٢).

(أَكلة) قال القرطبي: روايتنا عن شيوخنا بفتح الهمزة، وهي مصدر أكل أَكلة كضرب ضربة، والمراد بها أكل ذلك الوقت، وقد روي "أُكلة" بضم الهمزة، قال: وفيه بُعد؛ لأن الأكلة - بالضم - اللقمة وليس المراد أن المتسحر يأكل لقمة واحدة، ويصح أن يقال: إنه غير ما يتسحر به لقلته (٣).

وهذا الحديث يدل على أن السحور من خصائص هذِه الأمة ومما خفف به عنهم السحر.

قال الجوهري: السحر قبيل الصبح (٤).