Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٣ - باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ٣١٥

والوجه الثاني: أن صلاة العيد تقضى للحديث.

قال الخطابي: سنة النبي ﷺ أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب (١).

ولأنها صلاة مؤقتة فلا تسقط بفوات الوقت كسائر الفرائض وقياس من قال: لا يقضى على الجمعة؛ لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت، فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل.