Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤٩ - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١/ ٦٦٠

في أشهر الروايتين (١) عنه (٢) أن من قامَ من نوم الليل فيجبُ عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا. وهو اختيار أبي بكر، ومذهب ابن عُمر وأبي هُريرة والحسَن البصري (٣)؛ لأن النهي يقتضي التحريم وورد في رواية [ ... ] (٤) بصيغة الأمر، وهو يقتضي الوُجُوب ولا تختلف الرواية عن أحمد (٥) في أنه لا يجبُ غَسلهما من ثوم النهار، وسوى الحسَن بين نَوم الليل ونوم النهار في الوُجُوب بعُموم الحَديث، والحكمة في تخصيصه بقيام الليل أنَّ الليل مظنته (٦) النوم، والاستغراق فيه، وطول مُدته، واحتمال (٧) إصابة يده لنجاسَة لا يشعُر بها أكثر من احتمال ذلك في نَوم النهار، فإن قيل: لم لا (٨) يكون مثله نوم النهار قياسًا عليه؛ فالجَواب أن هذا الحكم في القيام مِن نوم الليل ثبت تعبدًا فلا يصح تعديته إلى غيره بالقياس.

(ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) يدُل على أن الغسل تعبُّدي؛ لأن النجاسَة المتحققة يكفي فيها واحدَة للتطهير، فكيف بالمتوهمة؟ ! لكن قوله بعده: (فإنه (٩)