Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٩ - باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ٢٩٣

عباس) عن أشياء فيه ([ثُمَّ ذَكَرَ الهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأيْتُمُ الهِلَالَ]) (١) يعني هلال رمضان.

(قلت: رأيته) رواية مسلم (٢): رأيناه (ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته) ليلة الجمعة؟

(قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية) فيه الزيادة على جواب المسؤول عنه إذا كان فيه فائدة يتعلق بها الجواب.

(فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت) ظاهره أن الرؤية كانت بعد غروب الشمس (فلا نزال نصومه) رواية مسلم وغيره: نصوم بغير ضمير، وهو الظاهر (حتى نكمل) بضم النون وتشديد الميم المكسورة (الثلاثين، أو نراه) اختلف الناس (٣) في قول ابن عباس: هل كان عنده نص في هذِه المسألة أو أشار إلى قوله ﷺ: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".

(فقلت: أو) بفتح الواو (تكتفي) نسخة: أفلا نكتفي بالنون (برؤية معاوية) في الشام (وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ) هو ظاهر في أن عنده نص صريح.

قال الرافعي: روي أن (٤) ابن عباس أمر كريبًا أن يقتدي بأهل المدينة (٥). وهو ظاهر في قوله: أو لا نكتفي برؤية معاوية وصيامه.