Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤ - باب الشهر يكون تسعا وعشرين.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ٢٧٤

بهما، وبه جزم النووي، وقال: إنه الصواب (١).

وقال الطيبي: المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما. واستدل به بعضهم لمذهب مالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة، قال: لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة واكتفى له بالنية (٢).

وروى (هشيم) (٣) الطبراني من طريق هشيم عن خالد الحذاء بسنده: "كل شهر حرام لا ينقص ثلاثين يومًا وثلاثين ليلة" (٤) (رمضان وذو الحجة) وأطلق على رمضان بأنه شهر عيد لقربه من العيد، ونظيره قوله ﷺ: "المغرب وتر النهار". أخرجه الترمذي (٥). وصلاة المغرب ليلية، في "الفتح": كونها وتر النهار لقربها منه. وفيه إشارة إلى أن وقت الحج يقع أوله أول يوم من شوال (٦).