Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤٦ - باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ٢١٧

واللبان وكذا غير المطيبة كزيت وشيرج وسمن ونحوهما، ويجوز لها استعمال غير الأدهان المطيبة في سائر البدن.

قال الشافعي: أما المطيبة والبخور فلا (١)، وقد جاء عن الشافعي شيء على جهة الاستحباب أن تجتنب ما فيه تليين الشعر (٢).

(قال: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر) فيه حذف مضافين، تقديره: امتشطي بورق شجر السدر وهو النبق، وفي معناه الخطمي (تغلفين) بضم التاء وفتح الغين المعجمة وكسر اللام المشددة مع الفاء المخففة أي: تلطخين (بها) شعر (رأسك) ومنه حديث عائشة: كنت أغلف لحية رسول الله ﷺ (٣). أي ألطخها به، يقال: غلف لحيته بالحناء غلفا وغلفها تغليفًا.

وفي الحديث دليل على أن المعتدة يجوز لها أن تمشط رأسها بالسدر والخطمي ونحوهما.

قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن للحادة أن تجمع رأسها بالسدر والزيت؛ لأنهما ليسا بطيب (٤).