Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٩ - باب في نفقة المبتوتة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ١٦٧

لحرمتهما كما غلظ عليهما أمر الحجاب (فلم تزل هنالك حتى انقضت عدتها) لفظ "مسند أحمد": حتى مضت عدتها (١).

فيه أن كل امرأة مدخول بها طلقها زوجها يجب عليها العدة، وهذا مما لا خلاف فيه. وتفاصيل العدة ستأتي.

(فأنكحها النبي ﷺ أسامة) كما تقدم (فرجع قبيصة) بن ذؤيب بن (٢) حلحلة الخزاعي، ولد في أول سنة الهجرة، وقيل: ولد عام الفتح، كان له فقه وعلم، وكان على خاتم عبد الملك بن مروان (إلى مروان) ابن الحكم (فأخبره بذلك) فيه قبول قول الواحد، وأنه حجة، (فقال مروان: لم نسمع) بفتح النون (هذا الحديث إلا من امرأة) بكسر نون من لالتقاء الساكنين.

(فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها) قال القرطبي: أي بالأمر الذي اعتصم الناس به، وعملوا به وعليه يعني: بذلك أنها لا تخرج من بيتها ولا نفقة لها (٣).

(فقالت فاطمة حين بلغها ذلك) ولفظ مسلم: حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن (٤) (بيني وبينكم كتاب الله) يعني: ثم تلت قول الله: (﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾) (٥) اللام بمعنى: في. كقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ