Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٨ - باب في الخلع

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ١٣

قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١)، ثم قال ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢)، فذكر تطليقتين، والخلع وتطليقه بعدها، فلو كان الخلع طلاقًا لكان أربعًا، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخًا كسائر الفسوخ (٣)، ونسب هذا القول للقديم عند الشافعي (٤)، وفي "أحكام القرآن" (٥) له ﵁.