Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٤ - باب في الاستئمار

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٩/ ٣٦٦

(. . .) (١) أي: لا ولاية عليها لغير أبيها حيث هي يتيمة (فلا يجوز عليها) لأنها لم ترض و (. . .) (٢) الحد وإن سكتت لم يكن رضا (والإخبار) بكسر الهمزة (في حديث يزيد) بن زريع (. . .) (٣) (قال المصنف: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان) بفتح (. . .) (٤) الكوفي الأزدي.

(ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو) ولم (. . .) (٥) رواية (ورواه أبو عمرو ذكوان) مولى عائشة زوج النبي ﷺ (. . .) (٦).

(عن عائشة) ﵂ (قلت: يا رسول الله إن البكر تستحي) (. . .) (٧) وقرأه ابن محيصن تستحي بكسر الحاء (. . .) (٨) ياء مفردة (. . .) (٩) لكونها لم تمارس الرجال ولا خالطتهم بعد (قال: سكاتها) (. . .) (١٠) مداومة السكوت ومصدر سكت سكتًا وسكوتًا (. . .) (١١) بالهمزة، ومنه حديث: ما تقول في إسكاتك؟ (١٢) أي: سكوتك.

(إقرارها) الصحيح كما تقدم وهو الذي عليه الجمهور: أن سكوتها قائم مقام الإقرار في جميع الأولياء لعموم الحديث، ولوجود الحياء في الأبكار.

[٢٠٩٤] (ثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي، (ثنا)