Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢١ - باب في العضل

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٩/ ٣٥٥

لأجل المضارة عضلًا عن نكاح الغير بتطويل العدة عليها (﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾) احتج بهذا أصحاب أبي حنيفة على تزويج المرأة نفسها؛ لأن الله تعالى أضاف النكاح إليهن في قوله تعالى: ﴿يَنْكِحْنَ﴾ كما قال في آية أخرى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١)، ولم يذكر الولي (٢)، ولأن المرأة تصرفت في خالص حقها وهي من أهله؛ لكونها عاقلة مميزة، ولهذا كان التصرف لها في المال (الآية) إلى آخرها (قال: فكفرت عن يمينها) البخاري: عن يميني (وأنكحتها إياه) ولفظ البزار في هذا الحديث: قال معقل: فأمرني أن أكفر عن يميني فأزوجها.