Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٨ - باب في لبن الفحل

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٩/ ٢٨٦

وفيه إثبات التحريم بلبن الفحل، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع، وأخاه بمنزلة العم له. قال الخطابي: اللفظ عام ومعناه خاص، وتفصيله أن الرضاع يجري عمومه في تحريم النكاح للمرضعة وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسب، ولا يجري بين الرضيع وذوي أرحامه مجراه، وذلك أنه إذا أرضعته صارت أمًّا له يحرم عليه نكاحها ونكاح محارمها، وهي لا تحرم على أبيه ولا على ذوي أنسابه غير أولاده (١). فيجري الأمر في هذا الباب عمومًا في أحد الشقين وخصوصًا في الشق الآخر.