Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٨٥ - باب الوداع

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٩/ ١٥٤

رخص لها في تركه لما حاضت، ففهم منه أنه ليس على جهة الوجوب، ولا يلزمه دم؛ لأن صفية لم يأمرها النبي ﷺ بشيء من ذلك، ولو كان ذلك واجبًا عليها لما جاز السكوت عنه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (١). وأجيب عن حديث صفية بأنه رخص لها لعذر الحيض كما رخص لها ترك الصلاة إذ الطواف بالبيت صلاة.