شرح سنن أبي داود لابن رسلان
رمضان، ولشدة النصب والمشقة اللاحقة من عمل العمرة في الصوم، لا سيما لمن اعتمر ماشيًا في شدة الحر أو البرد، وقد أشار إلى هذا قوله ﷺ لعائشة وقد أمرها بالعمرة: "وأجرك على قدر نصبك" (١).
[١٩٩١] (ثنا عبد الأعلى بن حماد) بن نصر البصري، قال: (ثنا داود بن عبد الرحمن) العطار.
(عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) [عروة بن الزبير] (٢) رضي الله تعالى عنه.
(عن عائشة: أن رسول الله ﷺ اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة) بفتح القاف.
(وعمرة في شوال) قال القرطبي: هذِه (٣) العمرة المنسوبة إلى [شوال فهي] (٤) والله أعلم عمرة الجعرانة، أحرم بها في أخريات (٥) شوال، وكملها (٦) في ذي القعدة فصدق عليها نسبة شوال وذي القعدة (٧).
[١٩٩٢] (ثنا النفيلي) قال (ثنا زهير) بن معاوية، قال (ثنا أبو إسحاق) السبيعي (عن مجاهد) بن جبر.
(قال: سئل ابن عمر ﵄: كم اعتمر رسول الله ﷺ؟ فقال: مرتين)