Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٥٨ - باب صفة حجة النبي ﷺ -

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ٦٢٣

النسك، ويجوز لأهل مكة ومزدلفة ومنى وغيرهم (١)، والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر، ولا يجوز إلا [لمسافر يبلغ سفر] (٢) القصر وهو مرحلتان، وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيرًا، وقال بعض أصحابنا: هذا الجمع بسبب النسك (٣) [كقول أبي حنيفة] (٤) (بأذان واحد وإقامتين) فيه الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة منهما إقامة، وبه قال أحمد (٥) وعبد الملك الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي، وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى ويؤذن ويقيم للثانية (٦) وقال أبو يوسف وأبو حنيفة: أذان وإقامة واحدة (٧) وقال النووي (٨): يصليهما جميعًا بإقامة واحدة (٩) (قال عثمان) بن أبي شيبة (ولم يسبح [بينهما شيئًا]) (١٠) أي: لم يصل بينهما شيئًا أي: نافلة والنافلة تسمى سبحة؛ لاشتمالها على التسبيح، وفيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين كما تقدم، والصحيح عندنا أنه سنة مستحبة لا شرط،