Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٥٠ - باب الطواف الواجب

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ٥١٠

(قالت: فطفت ورسول الله ﷺ يصلي حينئذٍ (١) إلى جنب البيت) إنما طافت في حال صلاة رسول الله ﷺ ليكون أستر لها، وكانت هذِه الصلاة صلاة الصبح (وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.) هذا موافق لما قاله العلماء أنه يستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل وأوله من الحجرات، ولعل المناسبة في قراءة الطور دون غيرها أن الصلاة عند الكعبة أمان لصاحبها، كما أن الطور (٢)؛ أمان لأمته في زمن عيسى ﵇ حين (٣) يوحى إليه أن حرز عبادي إلى الطور فإني قد أنزلت عبادًا لا يد لأحد بمقاتلتهم، ويبعث الله يأجوج ومأجوج.