Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤٢ - باب لحم الصيد للمحرم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ٤٥٤

ابن ربعي.

(أنه كان مع رسول الله ﷺ) في غزوة الحديبية (حتى إذا كان ببعض طريق مكة) بينته رواية البخاري ومسلم: حتى إذا كنا بالقاحة. بالقاف والحاء المهملة على الصواب، وهو وادٍ على نحو ميل من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة.

وقيل: في مجاوزة أبي قتادة الميقات بغير إحرام وقد أحرم أكثرهم أقوال: أحدها: أن المواقيت لم تكن وقتت بعد، قال القرطبي: وهو ضعيف.

وقيل: لأن النبي ﷺ بعثه ورفيقه (١) لكشف عدو لهم بجهة الساحل كما ذكره مسلم في رواية (٢).

وقيل: إنه لم يكن خرج (٣) مع النبي ﷺ من المدينة، بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى النبي ﷺ ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة (٤).

(يحلق مع أصحاب له محرمين) [أحرموا بذي الحليفة] (٥) (وهو غير محرم) لما تقدم قريبًا (فرأى حمارًا وحشيّا) وفي رواية أبي كامل الجحدري في مسلم: إذ رأوا حُمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا فأكلوا من لحمها. هذِه الرواية تبين أن الحمار أنثى وهي