Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤٢ - باب لحم الصيد للمحرم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ٤٥٢

وهو يريد بعضه، وهذا سائغ (١) (وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم).

[١٨٥٠] ([ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم هل علمت أن النبي ﷺ أهدي له عضد صيد فلم يقبله وقال: إنا حرم؟ قال: نعم).

قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي ينظر بما أخذ أصحابه] (٢).

فيه أن من أخبر بشيء وكان في ذلك المكان حاضر من يعلم به أن (٣) يستشهده على ما أخبر به، وأن يحلفه ويقسم عليه.

[١٨٥١] ([حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا] (٤) يعقوب) بن عبد الرحمن (القاري) بتشديد الياء (يعني (٥): الإسكندراني) قال يحيى بن معين: هو ثقة (٦) (عن عمرو) بن أبي عمرو (عن المطلب، عن جابر بن عبد الله) قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعًا من جابر، ثم (٧) قال: قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس (٨).

(قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: صيد البر لكم حلال) زاد الترمذي: "وأنتم حرم" (ما لم تصيدوه أو يصاد لكم) قال النووي: