Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤٠ - باب المحرم يتزوج

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ٤٤٠

وزاد: ولا يخطب) بضم الطاء، وهذا نهي تنزيه وليس بحرام، فهو مكروه كما يكره للمحرم أن يكون شاهدًا في نكاح عقده (١) المحلون (٢)، فلو عقد بحضوره صح.

[١٨٤٣] (مهران) بكسر الميم (عن ميمونة) ﵂ (قالت: تزوجني رسول الله ونحن حلالان) هذِه رواية أكثر الصحابة كما تقدم (بسرف) بكسر الراء، كما تقدم.

[١٨٤٥] (ابن بشار) بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة (سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس) في روايته (في تزويج) رسول الله ﷺ (ميمونة وهو محرم) وقد تقدم أنه لم يرو أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وحده.