Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٠ - باب متى يقطع المعتمر التلبية

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ٣٩٦

المشروع (١) وكذا لا بأس بالتلبية للحلال - وهو قول الجمهور - وكرهه مالك ﵁ (٢) (قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان، وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا).