شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Printed page ٨/ ٣٩٠
فإنا (١) نكره قطع (٢) أصواتهم (٣).
واستدل داود بهذا الحديث على وجوب رفع الصوت بالتلبية والجمهور أنه دليل للاستحباب لا للوجوب، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو مع سوق الهدي (٤) لهذا الحديث المذكور.