شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Printed page ١/ ٥٣٠
طهور المرأة والأخبَار بذلك أصح، وكرههُ أحمد وإسحاق إذا خلت به (١)، وهو قول عبد الله بن سرجس (٢)، وحملوا حديث ميمونة وابن عباسٍ هذا على أنها لم تَخْلُ به، جمعًا بينهما وبين حديث الحكم بن عمرو الغفاري: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ (٣) المَرْأَةِ. رَوَاهُ أصحاب السُنن الخمسة (٤) إلا أن ابن مَاجَه والنسائي قالا: وُضُوءِ المَرْأةِ (٥) وقال الترمذي: حَديث حسن (٦).