Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٤ - باب في إفراد الحج

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ٣٤٨

بطواف واحد وسعي واحد خلافًا لأبي حنيفة (١).

قال الخطابي: وفيه وجه آخر أنه روي عن عمر: افصلوا بين الحج والعمرة فإنه أتم لحجكم وعمرتكم (٢). أي: كما يفصل بين الصلاتين بانتقال من مجلسه أو بكلام آخر.