Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١/ ٥٢٣

الميم، وهي الخرقة التي تمسح بها المرأة دم الحيض (وَعَذِرُ) بفتح العَين وكسر الذَّال على وزن كَلِم (١)، جَمْع عَذِرَة ككلمة وكلم (النَّاسِ) والعذرة: الخُرء، وأصلها فِناء الدار، سُميت عذرة الناس بهذا؛ لأنها كانت تُلقى بالأفنية، فكنى عنها باسم الفناء من باب تسمية الظرف باسم المظروف مجازًا، وفي رواية ذكرها الذهَبي بسنده: يلقى فيها المحَايض والجِيفُ وما يستنجى بهِ.

(فقَالَ) له (٢) (رَسُولُ الله ﷺ: إِن المَاءَ طَهُورٌ) الطَهُور عندنا هو المطهر (٣). وبه قال أحمد (٤)، وحكاهُ بعض أصحابنا عن مالك (٥)، وبعض أصحاب أبي (٦) حنيفة (٧): إنَّ الطهُور هو الطاهر، واحتج (٨)