شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Printed page ٨/ ٢٧٠
وهل يحمل عليها غير متاعه؟
أجازه الجمهور على التفصيل. ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها (١). وقال الطحاوي في "اختلاف العلماء": قال أصحابنا والشافعي: إن احتلب منها شيئًا تصدق به، فإن أكله تصدق بثمنه (٢).