Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٨ - باب في ركوب البدن

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ٢٧٠

وهل يحمل عليها غير متاعه؟

أجازه الجمهور على التفصيل. ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها (١). وقال الطحاوي في "اختلاف العلماء": قال أصحابنا والشافعي: إن احتلب منها شيئًا تصدق به، فإن أكله تصدق بثمنه (٢).