شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Printed page ٨/ ٢٦١
الهدي قبل المحل تطوعًا كان أو (١) واجبًا.
(انحرها إياها) أي بنفسها ولا تبدل بها غيرها ولا يتعوض عنه غيره (٢) بشرًا ولا غيره، ولأن النجيب كان أشعره للهدي الواجب [وبالإشعار والتقليد لا يصير هديًا واجبًا على الصحيح عند الشافعي (٣) كما لو كتب وقفًا على باب داره أو كتب على الكتاب وقفًا] (٤).