Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٣ - باب ما ينجس الماء

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١/ ٥١٤

كنت مع عُبيد الله بن عَبد الله بن عُمر فقام إلى مَاء فتوضأ (١) منهُ، وفيه جلد بَعير، أحسبُه قال: مَيت. فقلتُ: أنتوضأ مِن هذا؟ فقال: حدثني أبي، قال رسُول الله ﷺ: "إذا بَلغ الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء" (٢).

وسئل ابن معين عن حَديث حَمادٍ عَن عَاصم، فقال: هذا جَيد الإسناد (٣).

وقال البيهقي: هذا إسنَاد صحيح موصول (٤).

قالذ البيهقي: وفي الحَديث: "بقلال هجر" اختلفوا في نسبتها (٥) إلى هجر قيل: لأنها تُعمل بقرية من قرى المدينة تسمى هجر، وقيل: لأنها عُملت (٦) على مثال قلال هجَر، كما يقال: ثوب مروي، وإن عمل بالعراق؛ لأنه مثل ما يعمل بمرو، وروى الدارقطني بَسنَد صَحيح عَن عَاصم بن المنذر أحد رواة هذا الحديث، وهو أعرف بما رواهُ من غَيره أنه قال: القلال هي الخَوَابي العِظام (٧).

قال إسحاق بن راهويه: الخابية تَسَعُ ثلاث قِرَب (٨) (٩). وعن هُشيم: