Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١ - باب فرض الحج

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ١٩١

المجاز، إما (١) مجاز الحذف تقديره: ثم لزوم ظهور الحصر، أو مجاز المجاورة كـ جرى الميزابُ، وإنما جرى ماؤه.

وفي قوله: "هذِه ثم ظهور الحصر" دليل ظاهر على أنه يجب على المرأة إذا حجت حجة الإسلام أن تلازم المسكن بعد ذلك، ولا تحج بعدها حج تطوع، فإن حجت فلا أجر، وربما أثمت لا سيما حج نساء هذا الزمان الذي تترك فيه المرأة أكثر الفرائض أو تخرجها عن وقتها، ويدل على ملازمة المسكن بعد حجة الإسلام قوله: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (٢) فإنه ينبغي (٣) تحريم السفر عليهن، وفهمت عائشة من قوله ﷺ (٤): "أحسن الجهاد حج مبرور" (٥) إباحة تكرير الحج لهن كما أبيح للرجال، ولم يرد بقوله: "ظهور الحصر" التحريم، فقد ثبت أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى (٦)، وأن هذا مخصص لظهور الحصر.

قال البيهقي: حديث: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور"، وعلى أن المراد بقوله: "هذِه ثم ظهور الحصر" وجوب الحج مرة واحدة لا الزيادة (٧).